تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

78

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 4 ) : لو تنازعا في عين - مثلًا - فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه ، وعلى غير ذي اليد البيّنة . وإن كانت تحت يدهما ( 3 ) فكلّ بالنسبة إلى النصف مدّع ومنكر ؛ حيث إنّ يد كلّ منهما على النصف . فإن ادّعى كلّ منهما تمامها يطالب بالبيّنة بالنسبة إلى نصفها ، والقول قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 101 . . ( 2 ) . الخلاف 6 : 333 . . ( 3 ) . غنية النزوع 2 : 256 . . ( 4 ) . الكافي في الفقه : 439 . . ( 5 ) . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : 302 . . ( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة القضاء ، الباب 12 ، الحديث 12 . .